Answered by Shaykh Yūsuf Badāt
Question:
With respect to home industries who have ingredients in their homes such as flour and sugar which are used, both for personal home use and at times for business use.
The extent of business use would depend on orders that they receive in the future. What would be the most practical way for them to include such ingredients for zakat purposes?
Can they make an estimate of how much is used on average of the stock on hand eg. 30% and attach a value to these ingredients to calculate zakāt?
Answer:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful.
Jazāk Allāh Khayr/ Thank you for contacting Mathābah Institute.
Items of personal use are not zakātable other than gold and silver according to Ḥanafī fiqh. Inventory kept and used for business is zakātable. The proper method would be to always keep business inventory separate. This way there would be no confusion or inaccuracy in calculating zakāt. However, if one did not separate it, then estimation of how much is usually used for business compared to personal use, is correct. It should be noted that when estimating to calculate zakāt, one should be generous in their estimation so that zakāt can be discharged, thus benefiting the poor and needy. – (Badā’i Al-Ṣanā’i, Vol 2, Page 20, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah[1], Rad Al-Muḥtār, Vol 2, Page 304[2] and 348[3], Dār Al-Fikr, Al-Fatāwā Al-Hindiyyah, Vol 1, Page 172[4] and 179[5], Dār Al-Fikr)
Only Allāh knows best
[1] وَأَمَّا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ فَتَقْدِيرُ النِّصَابِ فِيهَا بِقِيمَتِهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ – كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٢/ ص٢٠ دار الكتب العلمية
[2] وَإِنْ تَعَدَّدَ النِّصَابُ أَيْ بِحَيْثُ يَبْلُغُ قَبْلَ الضَّمِّ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ نِصَابًا فَإِنَّهُ يَجِبُ حِينَئِذٍ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا زَكَاةُ نِصَابِهِ فَإِذَا أَخَذَ السَّاعِي زَكَاةَ النِّصَابَيْنِ مِنْ الْمَالَيْنِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ – كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج ٢/ ص٣٠٤ دار الفكر
[3] مَطْلَبٌ فِي الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَحَاصِلُهُ ثُبُوتُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحُلِيَّ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ – كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج٢/ ص٣٤٨ دار الفكر
[4] وَمِنْهَا فَرَاغُ الْمَالِ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الِاسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ وَكَذَا طَعَامُ أَهْلِهِ وَمَا يَتَجَمَّلُ بِهِ مِنْ الْأَوَانِي إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْجَوْهَرُ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ والبلخش وَالزُّمُرُّدُ وَنَحْوُهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى فُلُوسًا لِلنَّفَقَةِ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَكَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ وَآلَاتُ الْمُحْتَرِفِينَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ هَذَا فِي الْآلَاتِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِنَفْسِهَا، وَلَا يَبْقَى أَثَرُهَا فِي الْمَعْمُولِ وَأَمَّا إذَا كَانَ يَبْقَى أَثَرُهَا فِي الْمَعْمُولِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى الصَّبَّاغُ عُصْفُرًا أَوْ زَعْفَرَانًا لِيَصْنَعَ ثِيَابَ النَّاسِ بِأَجْرٍ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ كَانَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَكَذَا كُلُّ مَنْ ابْتَاعَ عَيْنًا لِيَعْمَلَ بِهِ وَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الْمَعْمُولِ كَالْعَفْصِ وَالدُّهْنِ لِدَبْغِ الْجِلْدِ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ كَانَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لِذَلِكَ الْعَيْنِ أَثَرٌ فِي الْمَعْمُولِ كَالصَّابُونِ وَالْحُرْضِ لَا زَكَاةَ فِيهِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ – كتاب الفتاوى الهندية ج١/ص١٧٢ دار الفكر
[5] يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ – كتاب الفتاوى الهندية ج١/ص١٧٩ دار الفكر