Answered by Shaykh Yusuf Badat
Question:
What would be the procedure for a victim of rape to bring the perpetrator to Shari’ī Islamic court, in the absence of witnesses?
Answer:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful.
Jazāk Allāh Khayr/ Thank you for contacting Mathabah Institute.
Islam is a religion justice and protects rights of one and all. Criminals must face the consequences of their crimes.
Under Islamic law, statutory punishment (ḥadd) can only be executed following the strict procedures to prove a crime. In the case of rape, there must be four witnesses.
In the absence of four witnesses, an Islamic court under an Islamic government has the authority to execute discretionary punishment (taʿzīr) such as imprisonment against one who has perpetrated rape which is proven through other forms of evidence such as forensics or confession. – (Rad Al-Muḥtār, Vol 4, Page 25, Dār Al-Fikr, I’elā Al-Sunan, Vol 11, Page 627, Idārat Al-Qur’ān, Kitāb Al-Āthār, Vol 2, Page 529, Dār Al-Nawādir, Al-Istidhkār, Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah, Page 44, Dār Al-Bayān)
“A slave was in charge of the slaves in the khumus and he forced a slave-girl against her will and had intercourse with her. ‘Omar ibn al-Khaṭṭāb (may Allāh be pleased with him) had him flogged and had him exiled. ‘Omar did not flog the slave-girl because the slave had forcefully raped her.” – (Muwaṭṭā Mālik 1517)
Only Allāh knows best
وَيُعَاقَبُ عُقُوبَةً هِيَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ التَّعْزِيرِ سِيَاسَةً لَا حَدًّا مُقَدَّرًا شَرْعًا إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ – كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ج٤/ ص ٢٥ دار الفكر
لا حد على المكرهة ويحد الذي استكرهها – اعلاء السنن ج ١١/ ص ٦٢٧ إدارة القرآن
محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد ولا صداق عليه قال وإذا وجب الصداق درئ الحد وإذا ضرب الحد بطل الصداق قال محمد وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا – كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ج٢/ ص ٥٢٩ دار النوادر
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُسْتَكْرِهِ الْمُغْتَصِبِ الْحَدَّ إِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ أَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا وَغَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَذَلِكَ يُعْلَمُ بِصُرَاخِهَا وَاسْتِغَاثَتِهَا وَصِيَاحِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ دَمِهَا وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفْصِحُ بِهِ أَمْرُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَقَالَتِ اسْتُكْرِهْتُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ وَنَذْكُرُهُ عِنْدَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ وَالِاعْتِرَافُ فِي كِتَابِ الرَّجْمِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسْتَكْرَهَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ اسْتِكْرَاهُهَا بِمَا ذَكَرْنَا وَشَبْهَهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّيْنِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ – كتاب الاستذكار ابن عبد البر ج ٧/ ص ١٤٦ دار الكتب العلمية
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِشَابٍّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ تَهْوَاهُ فَلَمَّا لَمْ يُسَاعِدْهَا احْتَالَتْ عَلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بَيْضَةً فَأَلْقَتْ صُفَارَهَا وَصَبَّتْ الْبَيَاضَ عَلَى ثَوْبِهَا وَبَيْنَ فَخْذَيْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إلَى عُمَرَ صَارِخَةً فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ غَلَبَنِي عَلَى نَفْسِي وَفَضَحَنِي فِي أَهْلِي وَهَذَا أَثَرُ فِعَالِهِ فَسَأَلَ عُمَرُ النِّسَاءَ فَقُلْنَ لَهُ إنَّ بِبَدَنِهَا وَثَوْبِهَا أَثَرَ الْمَنِيِّ فَهَمَّ بِعُقُوبَةِ الشَّابِّ فَجَعَلَ يَسْتَغِيثُ وَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي فَوَاَللَّهِ مَا أَتَيْت فَاحِشَةً وَمَا هَمَمْت بِهَا فَلَقَدْ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي فَاعْتَصَمْت فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَى فِي أَمْرِهِمَا فَنَظَرَ عَلِيٌّ إلَى مَا عَلَى الثَّوْبِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْغَلَيَانِ فَصَبَّ عَلَى الثَّوْبِ فَجَمَدَ ذَلِكَ الْبَيَاضُ ثُمَّ أَخَذَهُ وَاشْتَمَّهُ وَذَاقَهُ فَعَرَفَ طَعْمَ الْبَيْضِ وَزَجَرَ الْمَرْأَةَ فَاعْتَرَفَتْ – كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٤٤ مكتبة دار البيان
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا – رواه مالك في المؤطا ١٥١٧