Answered by Shaykh Yūsuf Badāt
Question:
Assalamu Alaykum.
My husband divorced me with a first verbal divorce and also a written one on the 1st of April. The second divorce he gave on the 2nd of April, and then the third divorce on the 19th of April. At the time I was menstruating. My husband was a psycho patient as he has had many hallucinations and delusions, just like a schizophrenic patient. He was totally unable to control his thoughts and emotions.
I have been a scholar in the subject of applied psychology and I saw clear schizophrenic deviations in him.
With me, this is his third marriage. He always remained with a scattered mind, body and behaviour without forming clear intentions and a will. He has also had many devilish thoughts too. He used to tell me that he felt someone or a being who guided him and asked him to do so. Moreover, he has had extreme obsessive and repetitive tendencies that constantly compelled him to divorce 3 times. I found him losing control on his actions and pronouncement of divorces. In light of the above, are the three pronouncements of divorces valid? What should he and I do regarding our marriage?
Answer:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
Wa Alaykum Salām/ Greetings of Peace
Thank you/ Jazāk Allāh Khayr for contacting Mathabah with your query.
In response to your question, kindly note that three pronouncements of divorces at three separate occasions or simultaneously by a husband to his wife are effective and final. Such a couple will be considered divorced according to Islamic law. In your situation, you are considered islamicaly divorced. – (See: Al-Badā’i Al-Sanā’i, Page 202, Volume 4, Kitāb Al-Ṭalāq, Dār Al-Kutub, Al-‘Ilmiyyah, Beirut) [1]
“Divorce may be pronounced twice, thereafter either remain together honourably or depart with peace… And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward.” – (Qurʾān 2:229/ 230) [2]
“Uwaymir Al-Ajlānī (may Allāh be pleased with him) divorced his wife with three pronouncements in the presence of the Messenger of Allāh (peace and blessings be upon him). The Prophet of Allāh (peace and blessings be upon him) considered the divorces executed.” – (Sunan Abū Dāwūd 2250) [3]
Ṭalāq (Divorce), although not preferred during menses, it is still formalized and effective if given by the husband when the wife is menstruating. – (See: Al-Badā’i Al-Sanā’i, Page 202, Volume 4, Kitāb Al-Ṭalāq, Dār Al-Kutub, Al-‘Ilmiyyah, Beirut) [4]
“O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period.”- (Qurʾān 65:1) [5]
When Ibn ‘Omar (may Allāh be pleased with him) was asked about a man who divorced his wife when she was menstruating, he would say, “If it is the first or second divorce, the Messenger of Allāh (peace and blessings be upon him) would tell him to take her back and keep her until she has menstruated again and purified herself, then divorce her before having intercourse with her. However, if it was three simultaneous divorces, then you have disobeyed Allāh with regard to the way in which divorce should be conducted and your wife has become irrevocably divorced.” – (Nasa’ī 3557) [6]
In order for a marriage or divorce to be valid in Islam, one must be mentally stable and not be gripped with insanity. Your husband can only be considered mentally unstable if the insanity has been diagnosed and declared by third party medical experts of the field, and he is known as an ‘insane’ and ‘mentally incompetent’ in the community as well as with family and friends. If that is not the case, his pronouncements of divorce are valid and effective. – (See: Rad-Al-Muḥtār, Page 450, Kitāb Al-Ṭalāq, Volume 4, Dār Al-Ālam Al-Kutub, Riyad and Al-Badā’i Al-Sanā’i, Page 213, Volume 4, Kitāb Al-Ṭalāq, Dār Al-Kutub, Al-‘Ilmiyyah, Beirut) [7]
Only Allāh knows best
[1] وأما طلاق البدعة فالكلام فيه في ثلاثة مواضع في تفسيره وفي بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة وفي بيان حكمه أما الأول فطلاق البدعة نوعان أيضا نوع يرجع إلى الوقت ونوع يرجع إلى العدد أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان أيضا أحدهما الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولا بها سواء كانت حرة أو أمة لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر حين طلق امرأته في حالة الحيض أخطأت السنة ولان فيه تطويل العدة عليها لان الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة فتطول العدة عليه وذلك اضرار بها ولان الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة وزمان الحيض زمان النفرة فلا يكون الاقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاق فلا يكون الطلاق فيه سنة بل يكون سفها الا أن هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول فالصحيح هو المعنى الأول وإذا طلقها في حالة الحيض فالأفضل أن يراجعها لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حالة الحيض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنة فتبين منه بطلاق غيره مكروه فكانت الرجعة أولى ولو امتنع عن الرجعة لا يجبر عليها وذكر في العيون أن الأمة إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض وكذلك الصغيرة إذا أدركت وهي حائض وكذلك امرأة العنين وهي حائض والثاني الطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه حرة كانت أو أمة لاحتمال انها حملت بذلك الجماع وعند ظهور الحمل يندم فتبين انه طلقها لا لحاجة وفائدة فكانت سفها فلا يكون سنة ولأنه إذا جامعها فقد قلت رغبته إليها فلا يكون الطلاق في ذلك الطهر طلاقا لحاجة على الاطلاق فلم يكن سنة وأما الذي يرجع إلى العدد فهو ايقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بان أوقع الثلاث جملة واحدة أو على التفاريق واحدا بعد واحد بعد إن كان الكل في طهر واحد وهذا قول أصحابنا وقال الشافعي لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة بل هو مباح وإنما السنة والبدعة في الوقت فقط احتج بعمومات الطلاق من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وقوله عز وجل الطلاق مرتان وقوله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن شرع الطلاق من غير فصل بين الفرد والعدد والمفترق والمجتمع وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والصبي والدليل على أن عدد الطلاق في طهر واحد مشروع انه معتبر في حق الحكم بلا خلاف بين الفقهاء – البدايع الصنايع كتاب الطلاق
[2] الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ – البقرة ٢٢٩/٢٣٠
[3] فطَلَّقَها ثلاثَ تَطليقاتٍ عندَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنفَذَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخرجه أبو داود ٢٢٥٠
[4] وأما طلاق البدعة فالكلام فيه في ثلاثة مواضع في تفسيره وفي بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة وفي بيان حكمه أما الأول فطلاق البدعة نوعان أيضا نوع يرجع إلى الوقت ونوع يرجع إلى العدد أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان أيضا أحدهما الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولا بها سواء كانت حرة أو أمة لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر حين طلق امرأته في حالة الحيض أخطأت السنة ولان فيه تطويل العدة عليها لان الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة فتطول العدة عليه وذلك اضرار بها ولان الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة وزمان الحيض زمان النفرة فلا يكون الاقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاق فلا يكون الطلاق فيه سنة بل يكون سفها الا أن هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول فالصحيح هو المعنى الأول وإذا طلقها في حالة الحيض فالأفضل أن يراجعها لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حالة الحيض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنة فتبين منه بطلاق غيره مكروه فكانت الرجعة أولى ولو امتنع عن الرجعة لا يجبر عليها وذكر في العيون أن الأمة إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض وكذلك الصغيرة إذا أدركت وهي حائض وكذلك امرأة العنين وهي حائض والثاني الطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه حرة كانت أو أمة لاحتمال انها حملت بذلك الجماع وعند ظهور الحمل يندم فتبين انه طلقها لا لحاجة وفائدة فكانت سفها فلا يكون سنة ولأنه إذا جامعها فقد قلت رغبته إليها فلا يكون الطلاق في ذلك الطهر طلاقا لحاجة على الاطلاق فلم يكن سنة وأما الذي يرجع إلى العدد فهو ايقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بان أوقع الثلاث جملة واحدة أو على التفاريق واحدا بعد واحد بعد إن كان الكل في طهر واحد وهذا قول أصحابنا وقال الشافعي لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة بل هو مباح وإنما السنة والبدعة في الوقت فقط احتج بعمومات الطلاق من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وقوله عز وجل الطلاق مرتان وقوله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن شرع الطلاق من غير فصل بين الفرد والعدد والمفترق والمجتمع وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والصبي والدليل على أن عدد الطلاق في طهر واحد مشروع انه معتبر في حق الحكم بلا خلاف بين الفقهاء – البدايع الصنايع كتاب الطلاق
[5] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ – الطلاق ١
[6] عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ أخرجه النسائي ٣٥٥٧
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائِضٌ، فسأل عُمَرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثمَّ يُمهِلَها حتى تحيضَ حَيضةً أخرى، ثمَّ يُمهِلَها حتى تَطهُرَ؛ ثمَّ يُطَلِّقَها قبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائِضٌ، يقولُ: أمَّا أنت طلَّقْتَها واحِدةً أو اثنتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثمَّ يُمهِلَها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبلَ أن يمَسَّها، وأمَّا أنت طلَّقْتَها ثلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّك فيما أمَرَك به من طلاقِ امرأتِك، وبانت منك أخرجه البخاري ٥٣٣٢
[7] وفي البحر عن الخانية: رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله، كان القول قوله اه. قوله: (إلا إذا علق عاقلا الخ) كقوله إن دخلت الدار فدخلها مجنونا، بخلاف إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع، كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد إذا علق على غير جنونه – رد المحتار كتاب الطلاق
قوله: (والمجنون) قال في التلويح، الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب، بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا اه.
وأما شرائط الركن فأنواع بعضها يرجع إلى الزوج وبعضها يرجع إلى المرأة وبعضها يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الوقت أما الذي يرجع إلى الزوج فمنها أن يكون عاقلا حقيقة أو تقديرا فلا يقع طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل لان العقل شرط أهلية التصرف لان به يعرف كون التصرف مصلحة وهذه التصرفات ما شرعت الا لمصالح – البدايع الصنايع كتاب الطلاق