Answered by Shaykh Yūsuf Badāt
Question:
Can a woman in nifās (post natal bleeding) read the translation of the Qur’ān?
Answer:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful.
Jazāk Allāh Khayr/ Thank you for contacting Mathabah Institute.
If there is only translation and no actual Arabic verses, it is permissible for a woman in menses or post-natal bleeding to touch and read such a translation. If there is Arabic [verses with the translation] as well then it is disliked or forbidden according to some jurists. – (See: Rad Al-Muḥtār, Vol 1, Page 177 Dār Al-Fikr)
‘Abd Allāh ibn ‘Omar reports that the Prophet (peace and blessings upon him) said, “A menstruating woman or a seminally defiled person should not recite any part of the Qur’ān”. – (Tirmidhī 131)
Only Allāh knows best
فَإِنَّ مَا فِي الْأَشْبَاهِ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ مَسِّ التَّفْسِيرِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا وَقَدْ صَرَّحَ بِجَوَازِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَفِي السِّرَاجِ عَنْ الْإِيضَاحِ أَنَّ كُتُبَ التَّفْسِيرِ لَا يَجُوزُ مَسُّ مَوْضِعِ الْقُرْآنِ مِنْهَا وَلَهُ أَنْ يَمَسَّ غَيْرَهُ وَكَذَا كُتُبُ الْفِقْهِ إذَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الْكُلَّ فِيهِ تَبَعٌ لِلْقُرْآنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي النَّهْرِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُقْتَضَى مَا فِي الْخُلَاصَةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَهَا حَتَّى فِي التَّفْسِيرِ نَظَرَ إلَى مَا فِيهَا مِنْ الْآيَاتِ وَمَنْ نَفَاهَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْأَكْثَرَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَهَذَا يَعُمُّ التَّفْسِيرَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْقُرْآنَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ – كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج١/ ص١٧٧ دار الفكر
لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ – رواه الترمذي ١٣١
قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ