Question:
Is insect protein permitted for Muslim consumption?
Answer:
Answered by Muftī Yūsuf Badāt
Please see the following details regarding the consumption of insects, along with our conclusion pertaining to your question:
Consuming Locusts
There is a consensus among Muslim jurists that locusts are explicitly ḥalāl. This is based on the Prophetic statement:
“Two types of dead creatures have been made lawful for us: locusts and fish.” – (Ibn Mājah 3218[1])
Consuming Lizards
The Shāfiʿī and Ḥanbalī schools permit the consumption of lizards. It is reported that Khālid ibn al-Walīd (may Allāh be pleased with him) ate a lizard in the presence of the Prophet (peace and blessings be upon him), and he did not disapprove. – (See: Ṣaḥīḥ Muslim 1948[2])
Consuming Jerboa
The Shāfiʿī and Ḥanbalī schools also permit the consumption of the jerboa. – (See: Al-Majmūʿ, Vol. 9, p. 11[3]; Al-Mughnī, Vol. 9, p. 412[4])
All Other Insects
All other insects are considered impermissible to consume. This is because they are classified as khabāʾith (repulsive to humans). Allāh Almighty states:
“He (Allāh) makes lawful for them the good things and prohibits for them impure [repulsive] things.” – (Qurʾān 7:157[5])
This is the position of the Ḥanafī, Shāfiʿī, and Ḥanbalī schools.
The Mālikī School
There is a view within the Mālikī school that permits all insects, subject to certain conditions:
- The insect must not be poisonous.
- The insect must not contain visible impurity.
- If consumed, it should be killed in a proper manner, and the name of Allāh (bismillāh) should be recited at the time.
(See: Al-Mudawwanah, Al-Tabṣirah, Al-Muntaqā, Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah[6])
The Exception (Necessity)
In situations where there is genuinely no ḥalāl alternative to treat a medical condition, it is permissible to use medicine containing otherwise impermissible ingredients (such as insect by-products), but only to the extent of necessity. A well-known principle in Islamic jurisprudence states: “Dire necessities permit the prohibited.” The preservation of life overrides such prohibitions. For example, consuming pork becomes permissible if no other food is available.
Allāh Almighty says: “He has clearly explained to you what He has made unlawful for you, except what you are compelled to by necessity…” – (Qurʾān 6:119[7])
Shaykh Ashraf ʿAlī Thānwī (may Allāh have mercy on him) also discusses this ruling in his well-known work Bahishtī Zewar (Heavenly Ornaments).
The Verdict of Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
We are aware of MUIS’s recent fatwā regarding the permissibility of insect-based protein. This ruling is based on the fiqh principle of istibdāl al-māhiyyah, a complete transformation of the original substance through industrial processing, such that no trace of the insect’s original, repulsive nature remains in the final product.
Our Verdict
If qualified third-party researchers, food technologists, and scientists confirm that istibdāl al-māhiyyah has indeed occurred, meaning there is no remaining trace of the insect’s repulsiveness in the protein product, then it would be permissible. Otherwise, it remains impermissible.
And Allāh Knows Best.
[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ – ابن ماجة ٣٢١٨
[2] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، الأَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَآكِلٌ وَتَارِكٌ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” لاَ آكُلُهُ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ ” . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِئْسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مُحِلاًّ وَمُحَرِّمًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ . فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ ” هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ ” . وَقَالَ لَهُمْ ” كُلُوا ” . فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ . وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لاَ آكُلُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَىْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – رواه مسلم ١٩٤٨
[3] ويحل اليربوع لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات واليربوع من الطيبات تصطاده العرب وتأكله وأوجب فيه عمر رضي الله عنه على المحرم إذا أصابه جفرة فدل على أنه صيد مأكول
[4] وسئل أحمد عن اليربوع فرخص فيه وهذا قول عروة وعطاء الخراساني والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة هو محرم وروي ذلك عن أحمد أيضا وعن ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي لأنه يشبه الفأر ولنا أن عمر حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم وأما السنجاب فقال القاضي : هو محرم لأنه ينهش بنابه فأشبه الجرذ ويحتمل أنه مباح لأنه يشبه اليربوع ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها الأصل وعموم النصوص يقتضيها
[5] وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ – سورة الأعراف ١٥٧
[6] سُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذِّبَّانِ قال إن طابَت نفسُه فليأكُله – مسائل الكوسج 2849
ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا، وما وجد منه ميتا فلا يؤكل- المدونة 1/ 542
وقال مالك في كتاب ابن حبيب من احتاج إلى شيء من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم، فذكاته كذكاة: الجراد، والعقرب، والخنفساء، والجُندَب، والزُّنْبُور، واليَعْسوب، والذَّرّ، والنمل، والسوس، والحَلَم، والدود، والبعوض، والذباب. وقال في الحلزون لا يؤكل ميتته وما وجد حيًّا فسلق أو شوي أُكل – التبصرة للخمي 4/ 1507
قال سحنون المالكي في برغوث وقع في ثريد لا بأس أن يؤكل – المنتقى شرح الموطإ 1/ 61
أبو بكر الصقلي المالكي ولا يؤكل الخشاش لأنه مات حتف أنفه، فلا يؤكل إلا بذكاة وذكاته مثل ذكاة الجراد – الجامع لمسائل المدونة 1/ 78
ابن رشد المالكي: وإنما اختلف في الخشاش التي ليس لها لحم ولا دم سائل فقيل لها حكم دواب البحر أنها تؤكل بغير ذكاة، وإنها لا تفسد ما مات فيه من طعام أو إدام، وهو قول عبد الوهاب في التلقين، وقيل: إنه لا يؤكل شيء من ذلك إذا احتيج إليه إلا أن يذكي بما يذكى به الجراد من قتلها بقطع رؤوسها أو أرجلها أو طرحها في المرعف أحياء – البيان والتحصيل 17/ 603
أبو الوليد الباجي المالكي: وأما ما ليست له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء وبنات وردان والقرنبا والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب فلا يجوز أكله والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة والذي يجزي من الذكاة في الجراد أن يفعل بها ما لا تعيش معه ويتعجل موتها – المنتقى شرح الموطإ 3/ 110
حِل جَمِيعِ أَصْنَافِ الْحَشَرَاتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ فِي الأَْصْل إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ، ثُمَّ انْعَقَدَ الْمَذْهَبُ عَلَيْهَا قَال الطُّرْطُوشِيُّ انْعَقَدَ الْمَذْهَبُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ رِوَايَةُ الْعِرَاقِيِّينَ، أَنَّهُ يُؤْكَل جَمِيعُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْفِيل إِلَى النَّمْل وَالدُّودِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى حُرْمَةِ الْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِّ، كَابْنِ عَرَفَةَ وَالْقَرَافِيِّ، وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا بِالرِّوَايَةِ الأُْخْرَى فِي الْمَذْهَبِ ثُمَّ إِنَّ الْقَوْل بِحِل جَمِيعِ الْحَشَرَاتِ لَيْسَ عَلَى إِطْلاَقِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا وَذَلِكَ كَالْفَأْرِ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ الأَْوَّل: أَنَّهُ يُكْرَهُ إِنْ كَانَ يَصِل إِلَى النَّجَاسَةِ بِأَنْ تُحُقِّقَ أَوْ ظُنَّ وُصُولُهُ إِلَيْهَا، فَإِنْ شُكَّ فِي وُصُولِهِ إِلَيْهَا لَمْ يُكْرَهْ، وَكَذَلِكَ إِنْ تُحُقِّقَ عَدَمُ وُصُولِهِ إِلَيْهَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى. وَقَدْ شَهَرَ هَذَا الْقَوْل الدَّرْدِيرُ وَالْخَرَشِيُّ وَالْعَدَوِيُّ الثَّانِي: أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْل الْفَأْرِ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَصِل لِلنَّجَاسَةِ أَوْ لاَ، وَشَهَرَ هَذَا الْقَوْل الدُّسُوقِيُّ، وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنِ ابْنِ رُشْدٍ اسْتِظْهَارَ التَّحْرِيمِ، وَكَذَا جَوَازُ أَكْل الْحَيَّةِ عِنْدَهُمْ مُقَيَّدٌ بِأَنْ يُؤْمَنَ سَمُّهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِالآْكِل مَرَضٌ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا بِسُمِّهَا. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: يُكْرَهُ أَكْلُهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَذَكَرَ الأَُجْهُورِيُّ حُرْمَةَ أَكْل بِنْتِ عِرْسٍ وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ: بِكَرَاهَةِ الْعَقْرَبِ عَلَى خِلاَفِ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ ثُمَّ إِنَّ لِلدُّودِ تَفْصِيلاَتٍ أُخْرَى وَأَحْكَامًا خَاصَّةً، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الدُّودِ الْمُتَوَلِّدِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِه – الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ ص ٢٨٠
[7] وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ – سورة الأنعام ١١٩