Answered by Shaykh Yusuf Badat
Question:
If one accidentally sprays scented hand sanitizer on their hands while in iḥrām for ‘Umrah, what is the kaffāra (payable penalty)? A sacrificial animal or a charity in the amount of sadqat al-fiṭr?
Answer:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful.
Jazāk Allāh Khayr/ Thank you for contacting Mathabah Institute.
In the described situation wherein a scented spray was applied in the state of iḥrām, the penalty is an amount of charity of 1.75 kilograms of wheat or its value in cash to the poor. – (See: Kitāb Al-Āthār Li-Al-Shaybānī, Vol 1, Page 355, Dār Al-Nawādir, Rad Al-Muḥtār, Vol 2, Page 489, Dār Al-Fikr, Al-Muḥīṭ Al-Burhānīy, Vol 2, Page 455, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah)
Only Allāh knows best
محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيتطيب الرجل وهو محرم؟ قال لأن أصبح أنضح قطرانا أحب إلي من أن أصبح أنضح طيبا قال محمد وبه نأخذ لا ينبغي للمحرم أن يتطيب بشيء من الطيب بعد الإحرام – كتاب الاثار الشيباني ج١/ ص٣٥٥ دار النوادر
بِخِلَافِ صَابُونٍ فِي جِنَايَاتِ الْفَتْحِ لَوْ غَسَلَ بِالصَّابُونِ وَالْحَرَضِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَقَالُوا لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلَا يَقْتُلُ اهـ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ عَدَمُ وُجُوبِ الدَّمِ وَالصَّدَقَةِ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَدَلُوكٍ بِفَتْحِ الدَّالِ قِيلَ هُوَ نَبْتٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ مَعْرُوفٌ كَالْأُشْنَانِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْوَدُ وَالْأُشْنَانُ أَبْيَضُ يُرَطِّبُ الْبَدَنَ وَيُزِيلُ الْحَكَّةَ وَالْجَرَبَ قَوْلُهُ وَأُشْنَانٍ قِيلَ هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَيُسَمَّى حَرَضًا أَيْضًا قَوْلُهُ وَسِدْرٍ هُوَ وَرَقُ النَّبْقِ ح قَوْلُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ السِّدْرَ كَالْخَطْمِيِّ يَقْتُلُ الْهَوَامَّ وَيُلِينُ الشَّعْرَ فَكَانَ يَنْبَغِي وُجُوبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْمِنَحِ وَالصَّابُونُ وَالْأُشْنَانُ فِيهِمَا ذَلِكَ أَيْضًا رَحْمَتِيٌّ زَادَ غَيْرُهُ أَنَّ لِلصَّابُونِ طِيبَ رَائِحَةٍ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ عَلِمْت الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دَمٍ وَلَا صَدَقَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلَا يَقْتُلُ فَافْهَمْ – كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج٢/ ص٤٨٩ دار الفكر
وَفِي المنتَقى هِشَام عَن محمَدٍ رَحِمَه الله إذَا غَسَل المحرِم يَدَه بِأَشنَانٍ فَيْهِ طِيْب فَإِن كَانَ إِذَا نَظَروا إِلَيه قَالوا هَذَا أَشْنَان فَفِيهِ الصَدَقَة وَإِن قَالوا هوَ طِيب فَعَلَيهِ الدَم وَعَنه أَيضاً لَا بَأسَ أَن يَأكلَ المحرِم الزَيتَ وَدَهن الشح وَأَن يقطرَ في أذنِه الزَيتَ قَالَ لِأن هَذَا طَعَام وَطِيب يَعنِي الزَيتَ طَعَام وطِيب مِن حَيث إنه أَصل الطِيبِ فَإِذَا لم يستَعمَلَه عَلى وَجهِ الطِيبِ لَا يظهَر حكم الطيبِ بِخِلَافِ البنفَسج وَأَمثَاله لِأَنه طِيب بِنَفسِهِ – كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج٢/ ص٤٥٥ دار الكتب العلمية