Answered by Shaykh Yūsuf Badāt
Question:
A prisoner here in the UK needs money sent in, to pay for phone calls, extra food and other items. I am assuming this is permissible to give zakāt under the captives category? What if that person is a close family member? I know you cannot give zakāt to family members but can you in this case?
Answer:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful.
Jazāk Allāh Khayr/ Thank you for contacting Mathābah Institute.
If the prisoner you refer to is not the owner of niṣāb and is not a child, grandchild, parent or grandparent to the one who is giving the zakāh, then it is permissible otherwise not. – (See: Rad Al-Muḥtār, Vol 2, Page 339[1] and 346[2], Dār Al-Fikr)
Only Allāh knows best
[1] مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ وَأَمَّا خُمُسُ الْمَعْدِنِ فَمَصْرِفُهُ كَالْغَنَائِمِ هُوَ فَقِيرٌ وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ أَيْ دُونَ نِصَابٍ أَوْ قَدْرُ نِصَابٍ غَيْرِ نَامٍ مُسْتَغْرِقٍ فِي الْحَاجَةِ وَمِسْكِينٌ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ البلد: ١٦ – كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج٢/ ص٣٣٩ دار الفكر
[2] قَوْلُهُ وَإِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادٌ أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَالِ هِدَايَةٌ وَالْوِلَادُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرُ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وِلَادَةً وَوِلَادًا مُغْرِبٌ أَيْ أَصْلُهُ وَإِنْ عَلَا كَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِهِمَا وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَالضَّمُّ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ السَّفَالَةِ وَهِيَ الْخَسَاسَةُ مُغْرِبٌ كَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَشَمِلَ الْوِلَادَ بِالنِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ فَلَا يُدْفَعُ إلَى وَلَدِهِ مِنْ الزِّنَا وَلَا مَنْ نَفَاهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَذَا كُلُّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ كَالْفِطْرَةِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَيَجُوزُ بَلْ هُوَ أَوْلَى كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، وَكَذَا يَجُوزُ خُمُسُ الْمَعَادِنِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ لِنَفْسِهِ إذَا لَمْ تُغْنِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ، وَقُيِّدَ بِالْوِلَادِ لِجَوَازِهِ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ الْفُقَرَاءِ بَلْ هُمْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ – كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج٢/ ص٣٤٦ دار الفكر